ماذا تمثل الدعوة للحوار بين حركتي فتح وحماس في ظل تنامي الانقسام الحاصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة؟
أرضية ممكنة لرأب الصدع والعودة إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية الغائبة
بلا فائدة وستضيف مزيداً من الاتفاقات غير الواقعية
مزيدا من السجال السياسي والمناكفات بين الحركتين
استمرار الملاحقات والاعتقالات السياسية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة
لا أعرف



تم افتتاح القسم الفرعي القانون المدني السوري من القسم الرئيسي التشريعات والقوانين - القوانين المدنية العربية ، وتم اضافة 13 ملف للقسم  

التجربة المغربية في مجال برامج عدالة الأحداث
أرسلت في السبت 02 فبراير 2008

التجربة المغربية في مجال برامج عدالة الأحداث*

أ. مصطفى يرتاوي

النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط

 

المقدمة:

اهتم المشرع المغربي بالحدث وعالج قضاء الأحداث ومحاكمتهم والمسطرة المطبقة عليهم في المواد من 458 إلى 517 من ق.م.ج.

ولقد سلك قانون المسطرة الجنائية مبادئ التكريم والعناية التي أقرتها الشريعة الإسلامية للطفل، وأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية في اتفاقية حقوق الطفل وقواعد بكين، مع الأخذ بعين الاعتبار التجربة الفرنسية في هذا الباب.



وهذا الاختيار نابع من أن المشرع في لإطار التزاماته الدولية كعضو في هيئة الأمم المتحدة ومصادقته على اتفاقية حقوق الطفل، وأخدا بما جاء في التوصية رقم 12 الموجهة من لجنة حقوق الطفل للأمم المتحدة إلى المغرب، حاول تكييف قواعد المسطرة الجنائية مع ما اعتمدته المنظومة الدولية في مجال قضاء الأحداث، كما أنه استلهم من التجربة الفرنسية في جوانب كثيرة وخاصة ما يتعلق بطرق العمل والتدابير.

ولقد استعرضت في مداخلتي السابقة بمناسبة عقد ندوة هنا بعمان حول التجربة المغربية في مجال عدالة الأحداث: خارطة الطريق القانونية والواقعية التي حددها المشرع المغربي لمعالجة قضايا عدالة الأحداث.

الآن السؤال الذي يطرح نفسه ما هي البرامج التي سطرت لإنجاح هذه المستجدات ؟ وما هي الصعوبات التي تمت مواجهتها؟ وما هي أساليب التغلب عليها.

حاولت في عرضي هذا التطرق لهذا الموضوع من خلال ثلاث مباحث.

·  المبحث الأول: برامج عدالة الأحداث على مستوى وزارة العدل.

·  المبحث الثاني: برامج عدالة الأحداث على مستوى مراكز حماية الطفولة.

·  المبحث الثالث: برامج عدالة الأحداث على مستوى مؤسسات المجتمع المدني.

 

المبحث الأول: برامج عدالة الأحداث على مستوى وزارة العدل المغربية

منذ دخول قانون المسطرة الجنائية حيز التطبيق عملت وزارة العدل على متابعة ومراقبة حسن سير وتطبيق مختلف المستجدات بها وفيما يخص قضاء الأحداث قامت وزارة العدل بمراسلة مسؤولون محاكم الاستئناف المملكة والبالغ عددها 16 محكمة لإعطاء تقييمهم للصعوبات التي واجهت قضاة الأحداث في تطبيق المسطرة الجديدة، وإبداء تصوراتهم ووجهات نظرهم من أجل تطويرها، وهكذا تم التوصل ب 16 تقارير في الموضوع نستعرضها كالتالي:

 

 

الدوائر الإستئنافية:

1-    الدائرة الإستئنافية للدار البيضاء

الصعوبات المطروحة:

·  صعوبة تحديد سن الرشد الجنائي لعدم توفر الأحداث على الوثائق المتبثة لذلك.

·  تأخير جلسات التحقيق لتخلف ولي الحدث عن الحضور.

·  صعوبة ايجاد محامي في إطار المساعدة القضائية.

·  عدم توفر مراكز حماية الطفولة على جناح خاص بالفتيات.

·  عدم توفر وسائل النقل الكافية لإحضار الأحداث من مراكز حماية الطفولة.

·  تفشي ظاهرة فرار الأحداث.

·  مشكل اكتظاظ بعض المؤسسات الإصلاحية.

·  عدم وجود مؤسسات للاحتفاظ بالأحداث الجانحين الذين يتراوح أعمارهم ما بين 6 سنوات و 11 سنة والذين يوجدون في حالة تشرد أو وضعية عائلية متفككة.

 

الحلول المقترحة:

·  التنسيق مع السيد نقيب هيئة المحامين من أجل تحديد لائحة بأسماء السادة المحامين المعنيين في إطار المساعدة القضائية.

·  التنسيق مع مندوب كتابة الدولة المكلفة بالشباب وتوفير وسائل نقل خاصة بالأحداث من أجل إحضارهم للمحكمة في الوقت المحدد للجلسات.

·   تزويد المراكز بالمعدات والوسائل الكفيلة بتوفير جو من الإستقرار للحد من ظاهرة الفرار.

·  التعامل بكل حزم مع حراس المراكز لتحديد المسؤوليات بخصوص فرار الأحداث.

·  خلق جو ترفيهي وثقافي داخل المؤسسات الإصلاحية تراعى فيها نفسية الحدث

·  تفعيل مسطرة الصلح للتخفيف من ظاهرة الاكتظاظ داخل الإصلاحيات.

·  خلق التواصل ما بين قضاة الأحداث ومسؤولي المؤسسات الإصلاحية لتتبع سلوك الأحداث من جهة ولتطبيق المقررات القضائية الصادرة في حقهم.

·  تكوين قضاة متخصصين لمعالجة قضايا الأحداث.

·  القيام بزيارات تفقدية بصفة دورية ومنظمة من طرف قاضي الأحداث وممثل النيابة العامة لمراكز الإصلاح للوقوف على أوضاع الأحداث الصحية التربوية.

 

2-    الدائرة الإستئنافية لتطوان:

الصعوبات المطروحة:

·  عدم تفعيل نصوص قانون المسطرة الجنائية والهادفة إلى حماية الأحداث ضحايا الجرائم.

·  انعدام المراكز المخصصة لإيواء الأحداث الجانحين بمدينة تطوان.

·  البعد الجغرافي لمراكز الحماية والرعاية الخاصة بالفتيات.

·  عدم تفعيل الإطار القانوني لمؤسسة المندوبين المكلفين بالتتبع التربوي والاجتماعي للأحداث

·  عدم توفر المحاكم على لائحة المندوبين والأطر المكلفة برعاية الأحداث داخل المراكز.

·  وجود عراقيل بخصوص الأبحاث الاجتماعية والنفسية والسلوكية المنصبة على الأحداث حيث تبقى دون التعمق العلمي في حالة الحدث والوقوف على محددات شخصيته واقتراح الحلول المناسبة لكل حالة.

·  التأخير في إحضار الأحداث إلى المحكمة في الوقت المحدد مما يؤدي إلى عرقلة تصريف القضايا.

·  عدم حضور أولياء الأحداث.

·  إشكالية لمن أحقية في تسلم الحدث إذا كان الوالدين مطلقين وكان الحدث مقيم لدى والدته.

·  في القضايا الجنائية نلاحظ وجود تعارض بين غاية المشرع الرامية إلى عدم التشهير بالجرائم المقترفة من طرف الأحداث وسرية الجلسات وبين المسطرة الغيابية في حق الأحداث المتغيبين أو مجهولي العنوان لسكوت النص عن ذلك.

 

الحلول المقترحة:

·  اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحدث من كل إساءة بدنية أو عقلية أو جنسية وتوفير مختلف الضمانات له سواء كان موضوع متابعة أو ضحية اعتداء إجرامي.

·  تشجيع الجمعيات المهتمة بالطفولة وتمكينها بصفة جمعية ذات نفع العام.

·  توفير الأطر الكافية والمؤهلة لتتبع قضايا الأحداث على جميع المستويات.

·  التنسيق مع السلطات المحلية والهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني لإيجاد حلول ناجعة لظاهرة جنوح الأحداث عن طريق التنسيق مع السلطة الوصية على الأحداث لتوفير فضاءات ومراكز لاحتضان الموجودين في وضعية صعبة.

·  خلق آليات لتفعيل دور الساهرين على مراكز حماية الطفولة وإسناد دور المراقبة الدورية للسلطات الوصية وترتيب الجزاءات عن الإخلالات المهنية مع إعادة النظر في الوضعية الاجتماعية لهؤلاء.

·  تفعيل وسائل التنسيق بين المحكمة ومراكز حماية ورعاية الطفولة.

·  تفعيل دور الطب النفسي داخل هذه المؤسسات بشراكة مع الفاعلين التربويين.

·  البحث عن عائلات الأطفال الموجودين في وضعية صعبة وعدم الزج بهم في مراكز حماية الطفولة المعدة فقط لاستقبال الجانحين.

·  القيام بندوات دورية تساهم فيها جميع الفعاليات لبلورة الحلول الناجعة القبلية للحيلولة دون ظاهرة إجرام الأحداث.  

 

3-    الدائرة الإستئنافية بتازة:

الصعوبات المطروحة:

·   إحداث مؤسسات العمومية المشار إليها في المادتي 471-484 حتى يتأتى للقضاة تطبيق نظام الحراسة المؤقتة وإخضاع الإحداث لأحد التدابير المنصوص عليها قانونا

·  إحداث مراكز للملاحظة بإقليم تازة لتفادي إحالة الأحداث المقرر في حقهم الإيداع على المركز الموجود بفاس.

·  تقديم الأحداث الجانحين المهملين أو فاقدي الأبوين أمام النيابة العامة مصحوبين بمن يتولى كفالتهم أو حضانتهم أو شخص جدير الثقة من أقاربهم.

·  إلزام المندوبين الدائمين برفع تقارير عن الأحداث المطبق غي حقهم نظام الحرية المحروسة كل ثلاثة أشهر.

·  الزيادة في عدد المندوبين للإشراف على الأحداث وتتبعهم.

·  تكوين العنصر البشري المكلف بالبحث في مجال تربية الأحداث خصوصا في علم النفس.

 

4-    الدائرة الإستئنافية للراشيدية

الصعوبات المطروحة:

·  انعدام مراكز إيداع الأحداث الجانحين ومراكز إعادة التربية.

·  صعوبة تعيين محامي للدفاع عن الحدث في إطار المساعدة القضائية.

·  انعدام المرشدات والمساعدات الاجتماعيات والأطر التربوية المتخصصة بدائرة نفوذ هذه المحكمة.

·  تحول الحدث إلى راشد خلال تجهيز المسطرة لدى النيابة العامة أو خلال المسطرة مما يثير إشكالية الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها.

·  تحديد سن الرشد القانوني في 18 سنة يحول دون إمكانية تطبيق العقوبات اللازمة في حق مرتكبيها الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة خاصة بالنسبة لبعض أنواع الجرائم التي تكتسي خطورة اجتماعية بالغة كالاتجار واستهلاك المخدرات حيث يخضع هؤلاء لتدابير الوقاية المنصوص عليها في الفصل 428 من قانون المسطرة الجنائية.

·  قلة الأطر والمؤسسات والكفاءات والوظائف التي تعني بالموضوع.

 

الحلول المقترحة:

·  إحداث مؤسسات موازية للتربية وإعادة الإدماج داخل دائرة كل محكمة استئناف لتقريب الحدث من محيطه العائلي.

·  إقامة شراكة بين وزارة العدل والمؤسسات العمومية والخصوصية لإحداث أقسام خاصة لمتابعة الأحداث الجانحين لدراستهم بها تحت المراقبة القضائية، والتنسيق مع الجمعيات المكلفة براعة الأحداث ومؤسسات المجتمع المدني المختصة في شؤون الطفل.

·  إحداث مؤسسات مستقلة عن إدارة السجون فيما يخص جناح الأحداث.

·  توفير الدعم المادي لهذه المؤسسات عن طريق التبرعات بواسطة تنظيم برامج إعلامية عن طريق وسائل الإعلام السمعي البصري.

·  تخصيص نسبة مئوية من مداخل الرسوم القضائية لضمان رعاية صحية وتعليمية  واجتماعية لنزلاء الأجنحة الخاصة بالأحداث.

·  تكوين مكونين مختصين وتقنيين لتتبع وتأهيل الأحداث الجانحين

·  إعادة النظر في بعض النصوص وإلغاء الفصول السالبة للحرية للحدث لتناقضها مع قصد المشرع في إعادة تأهيل الحدث.

·  إلغاء الوضع تحت الحراسة واستبداله بالمراقبة القضائية بخصوص جميع جرائم الأحداث.

·  إلغاء عقوبة الإكراه البدني في حقهم لتنفيذ الصوائر القضائية.

·  تنظيم دورات تدريبية لكل من القضاة والمستشارين المكلفين بالأحداث وإن اقتضى الأمر استضافة مختصين دوليين في هذا المجال.

·  تنظيم دورات تدريبية خارج أرض الوطن للإطلاع على المؤسسات الخاصة بالأحداث من أجل تبادل المعلومات والخبرات.

·  تدريب ضباط الشرطة القضائية المختصة في جرائم الأحداث.

·  تنظيم دورات تكوينية للقضاة وكافة المتدخلين في مساطر وإجراءات القضايا المتعلقة بالأحداث.

 

5-    الدائرة الإستئنافية لسطات

الصعوبات المطروحة:

·  عدم وجود أعوان الشرطة القضائية مكلفين بالأحداث بمساعدة ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالموضوع.

·  صعوبة تحديد سن الحدث عند عدم توفره على ما يثبت سنه.

·  إشكالية التحقيق مع الأحداث منعدمي المسؤولية الجنائية حيث التعارض بين المادة 458 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على إنعدام مسؤولية من يقل سنه عن 12 سنة والمادة 480 من نفس القانون التي تنص على التدابير الواجب اتخاذها في حق منعدم الأهلية.

·  صعوبة متابعة الأحداث الموجودين في وضعية صعبة مادام لم يرتكب أي فعل جرمي.

·  قلة مراكز إعادة التربية ومحدودية طاقتها الإيوائية.

·  عدم وجود أو قلة المندوبين في الدائرة القضائية وكذا المساعدين الاجتماعيين.

·  صعوبة إشعار ولي الحدث خاصة الحدث المتشرد أو في وضعية صعبة أو مجهول الأبوين.

·  غياب أجنحة خاصة بالأحداث سواء داخل المحاكم أو داخل مخافر الضابطة القضائية.

·  عدم وجود مساعدات اجتماعيات يعملن إلى جانب الضابطة القضائية والنيابة العامة وقاضي الأحداث حتى يتسنى الاستعانة بهن لإنجاز الأبحاث الاجتماعية الضرورية للوقوف على الحالة النفسية والاجتماعية للحدث.

·  اتخاذ التدابير في حق الأحداث دون إجراء أبحاث.

·  بعد المؤسسات الخاصة لحماية الطفولة عن دائرة المحاكم.

·  غياب جمعيات المهتمة بالموضوع في المنطقة.

·  انعدام مؤسسات خاصة وعمومية تهتم برعاية الأطفال الموجودين في وضعية صعبة.

·  فرار الأحداث من مراكز حماية الطفولة.

 

الحلول المقترحة:

·  التفكير في تعديل النصوص القانونية التي تطرح إشكاليات قانونية.

· التفكير في إنشاء آلية بديلة للبحث في جرائم الأحداث وتكليفها بمواكبة إجراءات محاكمتهم وإعداد التقارير الاجتماعية عنهم خلال مسطرة المتابعة وأثناء فترات الإيداع.

·  الزيادة في عدد مراكز إعادة التربية وتجهيزها بالموارد البشرية المؤهلة وبالوسائل المادية الضرورية

·  معالجة النقص الحاصل في عدد المندوبين والمساعدين الاجتماعيين.

·  تعيين مندوبين يعهد إليهم بالإشراف والتتبع للأحداث الجاري عليهم الحرية المحروسة.

 

6-    الدائرة الإستئنافية لخريبكة

الصعوبات المطروحة:

·  ارتفاع حالات فرار الأحداث من مراكز الإيداع.

·  عدم اهتمام المحامين بقضايا الأحداث خاصة في إطار المساعدة القضائية.

·  إشكالية البث في الدعوى المدنية التابعة في قضية يتابع فيها الأحداث والرشداء طبقا للمادة 465 من قانون المسطرة الجنائية حيث تقام الدعوى أمام محكمة الاستئناف وضد الحدث.

·  عدم توفر دائرة نفوذ هذه المحكمة على مركز لحماية الطفولة.

·  عدم وجود مراكز إصلاحية خاصة بالفتيات.

·  صعوبة نقل الأحداث المودعيين بهذه المراكز لحضور الجلسات التي تعقدها المحكمة.

·  صعوبة تفقد الأحداث المودعين خارج الدائرة القضائية.

·  صعوبة إجراء بحث خاص بالحدث لغياب ممثلي ومندوبي الحرية المحروسة       وممثلي مراكز إعادة التربية والباحثات الاجتماعيات من جهة.

·  نقص الدراسات والأبحاث القانونية المتعلقة بالطفولة.

·  ندرة الندوات التي تعالج قضايا الطفولة، سواء تلك التي تنظمها وزارة العدل أو محاكم الاستئناف أو التي تهيئ في إطار التكوين المستمر للقضاة.

·  تطور نوعية الجريمة المرتكبة من طرف الأحداث

·  السماح للأحداث بقضاء أيام العطل والأعياد لدى دويهم دون ضمانات العودة يجعلهم في حالات الهروب متابعين بجنحة الهروب مما يطرح إشكال الملائمة شخص الحدث الجانح مع التدابير الجارية لإصلاحه وإدماجه باقترافه جنحة الفرار.

·  إضافة متابعات أخرى في حق الأحداث عن أفعال سبق اقترافها من طرفهم ولم تتم متابعتهم من أجلها.

 

الحلول المطروحة:

·  زيادة الأطر المتخصصة المشرفة على تأهيل الأحداث وإعادة تربيتهم.

·  إحداث تنسيق بين الجهات القضائية المكل



ملحوظة:

يمكنكم تحميل المقالة كاملة من خلال الرابط التالي:
تحميل


 
المواضيع المرتبطة

المقالات

التعليقات مملوكة لأصحابها. نحن غير مسؤلون عن محتواها.

التعليق غير مسموح للضيوف, الرجاء التسجيل

اللاجئين الفلسطينيين ملف السلطة الرابعة  ملف القدس العربية  أبحاث قانونية منظمة التحرير الفلسطينية منظومة العدالة الجنائية منظومة حقوق الإنسان المجالس النيابية الأحزاب والتنظيمات السياسية  الأحكام والمبادئ القضائية التحكيم التشريعات والقوانين الثقافة القانونية  الخرائط القانونية  الدساتير الحكم الرشيد السلطة التنفيذية السلطة القضائية  العلاقات الدولية  العدالة الإنتقالية الإتفاقيات والمعاهدات الإستيطان الإسرائيلي الإستشارات القانونية النزاهة والشفافية  القانون الإنساني الدولي القرارات الدولية  القضاء الدولي دليل المحامي جامعة الدول العربية  جدار الفصل العنصري حقوق الملكية الفكرية  حقوق المرأة  حقوق الطفل  صيغ العقود والدعاوى  قوانين الإستثمار والتجارة الدولية 
 

جميع الحقوق محفوظة لبوابة فلسطين القانونية © 2007
Developed & Managed by: Saleh Abu Shaheen  |   لقراءة أفضل لملفات المكتبة تحتاج للبرامج التالية