من مبادئ محكمة النقض المصرية في الجنائي: تحريك الدعوى الجنائية إنما هو حق تمارسه النيابة العامة وحدها

 

لما كان الحكم إذ أجاز للمدعي بالحقوق المدنية أن يطالب بتعويض عما لحقه من ضرر أمام المحكمة الجنائية إما عن طريق تدخله في دعوى جنائية أقيمت فعلاً على المتهم أو بالتجائه مباشرة إلى المحكمة المدنية مطالباً بالتعويض ومحركاً للدعوى الجنائية فإن هذه الإجازة إن ھي إلا استثناء من أصلين مقررين حاصل أولهما أن المطالبة بمثل هذه الحقوق إنما تكون أمام المحاكم المدنية، ومؤدى ثانيهما أن تحريك الدعوى الجنائية إنما هو حق تمارسه النيابة العامة وحدها.

محكمة النقض - الدائرة الجنائية

رقم الطعن: 2428 لسنة 60 قضائية

جلسة 1998م


تاريخ النشر: 2010-02-08 | (عدد القراءات: 21) | [ رجوع للخلف ]



جميع الحقوق محفوظة لبوابة فلسطين القانونية © 2007

لقراءة أفضل لملفات المكتبة تحتاج للبرامج التالية   |  |  Developed & Managed by: Saleh Abu Shaheen