من مبادئ محكمة النقض المصرية في الجنائي: توافر حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على فاعلها

 

لما كان ما رتبه الحكم - على الاعتبارات السائغة التي أوردها - من إجازة القبض على الطاعن صحيحاً في الدعوى وذلك على تقدير توافر حالة التلبس بجناية السرقة بإكراه حين انتقل فور إبلاغه بوقوعها حيث شاهد السيارة المبلغ بسرقتها وبها المتهمون الثلاثة فقد توافرت بذلك حالة التلبس بالجناية التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض عليهم، ويستوي بعد ذلك أن يكون الحكم قد أطلق على الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي وصف التحريات أو أن بكون اعتراف المتهمين بالوقائع المسندة إليهم فور استيقافهم أو بعد مواجهتهم

بالمجني عليه الرابع في قسم الشرطة مادام أن ذلك - بفرض صحته - لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على توافر حالة التلبس وصحة إجراءات القبض على المتهمين.

محكمة النقض - الدائرة الجنائية

رقم الطعن: 26136 لسنة 66 قضائية

جلسة 1998م

 


تاريخ النشر: 2010-02-08 | (عدد القراءات: 28) | [ رجوع للخلف ]



جميع الحقوق محفوظة لبوابة فلسطين القانونية © 2007

لقراءة أفضل لملفات المكتبة تحتاج للبرامج التالية   |  |  Developed & Managed by: Saleh Abu Shaheen