من مبادئ محكمة النقض المصرية في الجنائي: لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه

 

من المقرر أن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972م المتعلق بضمان حريات المواطنين، قد أجازت لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.

محكمة النقض - الدائرة الجنائية

رقم الطعن: 26136 لسنة 66 قضائية

جلسة 1998م


تاريخ النشر: 2010-02-08 | (عدد القراءات: 19) | [ رجوع للخلف ]



جميع الحقوق محفوظة لبوابة فلسطين القانونية © 2007

لقراءة أفضل لملفات المكتبة تحتاج للبرامج التالية   |  |  Developed & Managed by: Saleh Abu Shaheen