بوابة فلسطين القانونية - مركز الأخبار والمعلومات القانونية

المكتبة القانونية | مركز الأخبار والمعلومات القانونية | عن البوابة | إتفاقية الإستخدام | إتصل بنا | أخبر عنا |

    



  
image

أفادت"مايونيوز" مصادر قضائية قائلة أن محكمة غرب الأمانة ستصدر اليوم الثلاثاء حكمها في قضية الطفلة نجود محمد ناصر البالغة من العمر 8 أعوام والتي كانت تقدمت للمحكمة بطلب الطلاق من زوجها الذي بنحو 23 عاما بعدما أرغمها والدها على الزواج منه خوفا عليها من الاختطاف.

وقالت المصادر إن من المتوقع أن ترفض المحكمة الدعوى بسبب ما قالت أن قاضي المحكمة ليس لديه نص قانوني لتجريم الواقعة وإبطال عقد الزواج لعدم وجود قانون يحمي الأطفال دون سن الخامسة عشر من الزواج.

ولاقت قضية نجود الذي أعلن عنها نهاية الأسبوع الماضي إهتمام بالغ من قبل الفعاليات الاجتماعية والمنظمات المجتمع المدني في اليمن والنشطاء الحقوقيون والمدافعين عن المرأة والطفل واستقروا طاقاتهم للحيلولة بالحصول على انتصار في هذه القضية التي يرونها إن لا مثيل لها في العالم.

وكان رئيس المحكمة أمر مباشرة بإيداع والد الطفلة نجود وزوجها البالغ من العمر 30 عاماً.

وأدانت تلك الفعاليات والمنظمات بشدة ما تعرضت له الطفلة نجود من عنف أسري من خلال تزوجها وعمره(8 سنوات) لشخص عمره ثلاثين عاما من قبل أسرتها.

وطالبت مجلس النواب والحكومة بسن وتطبيق التشريعات الرامية إلى حماية الأطفال وتحديد سن الزواج بما لا يقل عن ثمانية عشر عاما.

كما طالبوا رجال الدين بالقيام بدورهم بتوعية أولياء الأمور بمخاطر الزواج المبكر وضرورة حمايته من مختلف أنواع العنف الأسري.

وكانت الطفلة نجود محمد ناصر البالغة ثمانية أعوام وقفت يوم الأربعاء الماضي أمام رئيس محكمة غرب الأمانة مطالبة عدالته تخليصها من زواج قالت أنها "ضحيته".

وأفادت المحامية المتطوعة للدفاع عنها شذى محمد ناصر محمد إن نجود أوصلت قضيتها إلى القاضي مباشرة ودون انتظار بقية الإجراءات الروتينية لما شعرت به من ظلم وانتهاك لطفولتها.

وقالت المحامية شذى ناصر أن ما حصل لنجود التي صادفتها في حرم المحكمة وتوليت قضيتها من حينه- يعد جريمة ضد الطفولة وضد الإنسانية ولا يقبله عقل ولا عرف.

وأضافت المحامية أن مما جاء في شكوى الطفلة نجود أنها كانت خلال شهرين منذ زواجها تستغيث بالزوج وتهرب من غرفة إلى أخرى ولم يتم الاستجابة لذلك وأن أسرتها تبرأت من الدفاع عنها أو تقديم شكوى إلى القضاء خوفا من المسؤولية التي قد تلحق بالأب.

وطالبت شذى ناصر المحامية مجلس النواب سرعة سن قوانين لحماية الفتيات دون(18) عاما من الزواج وسن عقوبات رادعة بحق أولياء الأمور والأمناء الذين يبرمون عقود الزواج في حال المخالفة.

ووضعت اللجنة الوطنية للمرأة يوم أمس الاثنين مقترحات بإجراء تعديل في نص المادة القانونية رقم(15) من قانون الأحوال الشخصية التي تعطي الحق لولي الأمر في تزويج الصغار ذكرا أو أنثى دون التقييد بسن محدد على ان تكون صيغة التعديل في النص على النحو الأتي:

أ ـ لا يجوز تزويج الصغير ذكرا كان أو أنثى دون بلوغهما سن الثامنة عشرة.

ب ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على 100 الف ريال كل شخص خوله القانون سلطة عقد الزواج فرضي به وهو يعلم ان احد طرفيه لم يتم السن المحددة في الفقرة (أ ) من هذه المادة.

ج ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد على 50 الف ريال من ابرم العقد أو شهد عليه وهو يعلم ان احد طرفي العقد لم يتم السن المحددة في الفقرة ( أ )من هذه المادة.  

27 عدد مرات القراءهApr 30,2008
اخبار متعلقه بالموضوع

لا يوجد اخبار لهذا الموضوع
ما رأيك؟
(المجموع 0 الاصوات)

comment ملاحظات (0 تم ارسالها)