أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد صباح أمس دستورية وقانونية الاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء منيرة عيسى بن هندي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين، والهادف إلى تخصيص عدد من الوحدات للمعوقين أرباب الأسر والأبناء من الذين تنطبق عليهم شروط استحقاق السكن الحكومي''.
وقررت اللجنة في هذا الصدد رفع تقريرها بهذا الخصوص إلى اللجنة المكلفة بدراسة الاقتراح بقانون. كما استعرضت اللجنة الاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء رباب عبد النبي العريض، ألس توماس سمعان، بهية جواد الجشي، دلال جاسم الزايد، عبدالله راشد العالي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات».
ويهدف إلى معاقبة من واقع أنثى أتمت الثامنة عشرة ولم تتم الحادية والعشرين برضاها مدة لا تزيد على عشر سنوات، وتعاقب الأنثى بذات العقوبة المقررة للفاعل، وقررت اللجنة بعد مداولات مستفيضة، مواصلة مناقشة الاقتراح بقانون في اجتماعات اللجنة المقبلة. وبحسب مقدمي الاقتراح بقانون فإنه يهدف إلى إضافة مادة إلى قانون العقوبات تعاقب بالسجن من اعتدى على عرض شخص أتم الرابعة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة برضاه .
ويحكم بإيداع الحدث أحد دور الرعاية الاجتماعية ويعاقب المجني عليه بذات عقوبة الفاعل إذا أتم الثامنة عشرة وحصل الاعتداء برضاه.