إذا كانت كافة الإجراءات التي قام بها المدعي العام بصفته تلك تعتبر باطلة طبقاً للمادة (132) من قانون أصول المحاكمات المدنية فإن من مقتضى ذلك وحيث شاب البطلان إجراءات التحقيق ابتداءً من كافة إجراءات التحقيق التي قام بها المدعي العام المذكور وانتهاء بصدور قرار الظن الصادر عن المدعي العام المذكور، وانتهاء بقرار الاتهام ولائحة البينات على هذا القرار تعتبر باطلة وعليه فإن إحالة الدعوى بهذه الصفة إلى محكمة أمن الدولة تعتبر محالة بدون صدور قرار اتهام طبقاً لمقتضيات المادة (206) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبالتالي فلا تملك محكمة أمن الدولة صلاحية النظر في هذه الدعوى على الوجه الذي وصلت فيه إلى تلك المحكمة.
عليه يكون قرار محكمة أمن الدولة برفع يدها عن الدعوى وإعادتها إلى نيابة محكمة أمن الدولة واقعاً في محله وأسباب الطعن لا ترد عليه.
محكمة التمييز بهيئة خماسية - المملكة الأردنية الهاشمية
قرار رقم: 728/ 2010
صادر بتاريخ: 19 أيار/ مايو 2010م
من أرشيف بوابة فلسطين القانونية للأحكام القضائية العربية المقارنة