الصفحة الرئيسية

المدونة القانونية مكتبة المصطلحات والمبادئ القانونية مركز الإعلام والمعلومات القانونية تعريف بالبوابة راسلنا

تصويت

هل ستصعّد حكومة إسرائيل من إجراءاتها ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة الوطنية خلال الأيام القادمة بما يشمل فرض العقوبات بسبب:
توجه منظمة التحرير الفلسطينية إلى هيئة الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في المنظمة الدولية
موقف الرئيس الفلسطيني وقيادة السلطة الوطنية ومنظمة التحرير من العودة للمفاوضات قبل وقف الاستيطان
اعتبار الحكومة الإسرائيلية هذه الخطوات موقفاً فلسطينياً عدائياً وتحريضاً ضد بنيامين نتنياهو
لا أعرف

نتائج التصويت
الأرشيف
 

المتواجدون حالياً

المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 349481
عدد الزيارات اليوم : 2213
أكثر عدد زيارات كان : 5496
في تاريخ : 12 /11 /2011
 

الصفحة الرئيسية >> مكتبة المصطلحات والمبادئ القانونية » المملكة الأردنية الهاشمية

 

من قرارات محكمة التمييز الأردنية بهيئة خماسية في الجزاء: ليس في قانون أصول المحاكمات الجزائية ما يجيز إبراز ملف التحقيق دون الاستماع إلى بينات النيابة العامة ومن ثم بينات الدفاع

الإثنين 12-12-2011 03:06 مساء | المشاهدات: 10

يستفاد من المادة 148 من قانون أصول المحاكمات الجزائية انه لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية.

وعليه فإن محكمة بداية الجزاء تكون قد خالفت القانون بعدم الاستماع إلى بينات النيابة العامة مع ملاحظة أنه ليس في قانون أصول المحاكمات الجزائية ما يجيز إبراز ملف التحقيق دون الاستماع إلى بينات النيابة العامة ومن ثم بينات الدفاع في حال كانت المحاكمات جرت في مواجهة الظنين والمتهم حسب مقتضيات الحال وأن كون المحاكمة جرت في غياب الظنين فإن ذلك لا يسوغ ولا يبرر عدم سماع البينات.

        محكمة التمييز بهيئة خماسية - المملكة الأردنية الهاشمية

قرار رقم: 575/ 2010

صادر بتاريخ: 3 أيار/ مايو 2010م

 

من أرشيف بوابة فلسطين القانونية للأحكام القضائية العربية المقارنة

المدونة القانونية | مكتبة المصطلحات والمبادئ القانونية | مركز الإعلام والمعلومات القانونية

جميع الحقوق محفوظة لـ بوابة فلسطين القانونية © 2007 - 2011

Developed & Designed By: IXphoenix Co