يستفاد من المادة 148 من قانون أصول المحاكمات الجزائية انه لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية.
وعليه فإن محكمة بداية الجزاء تكون قد خالفت القانون بعدم الاستماع إلى بينات النيابة العامة مع ملاحظة أنه ليس في قانون أصول المحاكمات الجزائية ما يجيز إبراز ملف التحقيق دون الاستماع إلى بينات النيابة العامة ومن ثم بينات الدفاع في حال كانت المحاكمات جرت في مواجهة الظنين والمتهم حسب مقتضيات الحال وأن كون المحاكمة جرت في غياب الظنين فإن ذلك لا يسوغ ولا يبرر عدم سماع البينات.
محكمة التمييز بهيئة خماسية - المملكة الأردنية الهاشمية
قرار رقم: 575/ 2010
صادر بتاريخ: 3 أيار/ مايو 2010م
من أرشيف بوابة فلسطين القانونية للأحكام القضائية العربية المقارنة