1. لا يجوز الاعتماد على أقوال متهم ضد متهم إلا إذا وجدت قرائن أو بينات أخرى تؤيدها وفق ما تقضي به المادة (148/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وحيث لم تقدم النيابة أي بينة ولم يرد في أوراق الدعوى أية قرينة تؤيد أقوال المتهم فلا يجوز الاعتماد على أقوالها.
2. إذا لم يثبت بحق المطعون ضدها أنها قلدت ختم الدولة أو إمضاء جلالة الملك أو ختمه أو استعملت ذلك الختم المقلد ولم تستعمل أي ختم للدولة وختماً مقلد للدولة وإنما استعملت جواز سفر مزور، فإن نص المادة (236 بفقرتيها لا ينطبق على أفـعال المتهـمة المذكورة وإنما يشكل فعلها جريمة استعمال مزور طبقاً للمادة (261) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (17) من قانون جوازات السفر رقم (5) لسنة 2003 الساري المفعول والتي كانت تقابلها المادة (24) من قانون جوازات السفر رقم 2 لسنة 1969م.
محكمة التمييز بهيئة خماسية - المملكة الأردنية الهاشمية
قرار رقم: 494/ 2010
صادر بتاريخ: 7 نيسان/ أبريل 2010م
من أرشيف بوابة فلسطين القانونية للأحكام القضائية العربية المقارنة