إن قوام المسؤولية الجزائية بمقتضى أحكام قانون العقوبات وفقاً لما تقضي به المادتين 91 و92 من قانون العقوبات، لذلك فإنه يتعين على المحكمة التحقق من سلامة عقل المتهم عملاً بأحكام المادة 233 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتمشياً مع قرار الهيئة العامة رقم 224/2001 تاريخ 12/4/2001م ووضعه تحت المراقبة الطبية المدة التي تراها مناسبة لتقرير حالته العقلية والنفسية مسترشدة بالتقرير الطبي الذي ارتكز إليه قرار المحكمة العسكرية الثانية .
محكمة التمييز بهيئة خماسية - المملكة الأردنية الهاشمية
قرار رقم: 492/ 2010
صادر بتاريخ: 4 نيسان/ أبريل 2010م
من أرشيف بوابة فلسطين القانونية للأحكام القضائية العربية المقارنة