الصفحة الرئيسية

المدونة القانونية مكتبة المصطلحات والمبادئ القانونية مركز الإعلام والمعلومات القانونية تعريف بالبوابة راسلنا

تصويت

هل ستصعّد حكومة إسرائيل من إجراءاتها ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة الوطنية خلال الأيام القادمة بما يشمل فرض العقوبات بسبب:
توجه منظمة التحرير الفلسطينية إلى هيئة الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في المنظمة الدولية
موقف الرئيس الفلسطيني وقيادة السلطة الوطنية ومنظمة التحرير من العودة للمفاوضات قبل وقف الاستيطان
اعتبار الحكومة الإسرائيلية هذه الخطوات موقفاً فلسطينياً عدائياً وتحريضاً ضد بنيامين نتنياهو
لا أعرف

نتائج التصويت
الأرشيف
 

المتواجدون حالياً

المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 349477
عدد الزيارات اليوم : 2209
أكثر عدد زيارات كان : 5496
في تاريخ : 12 /11 /2011
 

الصفحة الرئيسية >> مكتبة المصطلحات والمبادئ القانونية » المملكة الأردنية الهاشمية

 

من قرارات محكمة التمييز الأردنية بهيئة خماسية في الجزاء: يقتضي الحكم بعدم المسؤولية على القيام بأفعال لا تشكل جرماً ولا تستوجب عقاباً

الإثنين 12-12-2011 03:08 مساء | المشاهدات: 50

1. يستفاد من المادة (175) من قانون العقوبات أن العقاب يطال كل شخص يتولى عملية البيع أو الشراء أو إدارة الأموال المنقولة أو غير المنقولة والتي تعود للدولة أو أي إدارة عامة.

وبالتالي فيجب أن يكون هذا الشخص موظفاً عاماً أو ما هو في حكم الموظف العام طبقاً لقانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993م في المادة الثانية الفقرة الرابعة واشترط المشرع أن يقترف هذا الشخص غشاً حين إجراءه للمعاملات أو أن يقوم بمخالفة الأحكام والأنظمة وذلك لغايات جر مغنم أو منفعة ذاتية له أو مراعاة لفريق أو طرف معين بمعنى المحاباة أو أن تتجه نيته إلى الإضرار مباشرة بفريق معين من أطراف العلاقة أو أن تتجه نيته مباشرة للأضرار بالإدارة العامة وأنه وفي الواقعات الأربع التي تم سردها ومعالجتها فإن كافة أركان وعناصر هذه الجناية لم تكن متوفرة بحق المتهمين المطعون ضدهم والطاعنين في ذات الوقت.

2. يستفاد من المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن التجريم منوط بثبوت الفعل وثبوت الفعل يعني ثبوت الجريمة مستوفية لعناصرها القانونية أما إذا تخلفت العناصر القانونية وأركان الجريمة فتقضي المحكمة بالبراءة.

أما إذا ثبتت الأفعال والوقائع المنسوبة للمتهمين والتي تمت ملاحقتهم عليها إلا أنها في واقعها لا تشكل جرماً ولا تستوجب عقاباً قضت المحكمة بعدم المسؤولية، وعليه فإن الأفعال المادية الأربعة المنسوبة للمتهمين قد ثبتت إلا أن هذه الأفعال لا تشكل جرم استثمار وظيفة المسندة للمتهمين أو أي جرم آخر ولا تستوجب عقاباً.

وعليه فإنه يقتضي الحكم بعدم المسؤولية وذلك أنهم قاموا بالأفعال المنسوبة إليهم إلا أنها لا تشكل جرماً ولا تستوجب عقاباً.

        محكمة التمييز بهيئة خماسية - المملكة الأردنية الهاشمية

قرار رقم: 482/ 2010

صادر بتاريخ: 19 نيسان/ أبريل 2010م

 

من أرشيف بوابة فلسطين القانونية للأحكام القضائية العربية المقارنة

المدونة القانونية | مكتبة المصطلحات والمبادئ القانونية | مركز الإعلام والمعلومات القانونية

جميع الحقوق محفوظة لـ بوابة فلسطين القانونية © 2007 - 2011

Developed & Designed By: IXphoenix Co