1. إذا كانت الأفعال التي قام بها المتهمون جميعاً من نقل كمية (60330) حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة من منطقة القويرة إلى منطقة العقبة، فإنها تشكل كافة أركان وعناصر جرم نقل مادة مخدرة بقصد الاتجار خلافا للمادة (8/أ/1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وليس كما جاء بإسناد النيابة تخزين مادة مخدرة بقصد الاتجار كون الأركان والعناصر المطلوبة لهذه الجريمة غير متوفرة في أفعال المتهمين.
2. إذا قام المدعي العام بإفهام المتهم عند سؤاله عن التهمة نص المادة (63) من قانون الأصول الجزائية بضرورة توكيل محامٍ فاختار الإجابة بنفسه فان قراره موافق للقانون.
3. إذا ضبط مدعي عام محكمة امن الدولة إفادة المتهم بذات اليوم، فإن استجواب المتهم والإجراءات تعتبر موافقة لنص المادة (7/ب) من قانون محكمة أمن الدولة.
4. إن الاتجار بمادة المخدرات لا يتطلب بقاء الجاني فترات طويلة في الأردن وأن بقاء الطاعن في الأردن من 21/4/2009 لغاية 22/4/2009 لا ينفي عنه ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه التي قد تستغرق عملية الاتجار ساعة أو يوم أو أسبوع أو شهر ولا يمكن تحديدها بوقت محدد.
محكمة التمييز بهيئة خماسية - المملكة الأردنية الهاشمية
قرار رقم: 465/ 2010
صادر بتاريخ: 4 أيار/ مايو 2010م
من أرشيف بوابة فلسطين القانونية للأحكام القضائية العربية المقارنة