إذا جاء القرار المطعون فيه على خلاف مقتضيات المادتين (237 و 266) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إذ لم تقم محكمة الاستئناف بالرد على سببي الاستئناف ولم تقم بمعالجة بينات الدعوى وإبداء رأيها فيها من حيث ثبوت التهم المسندة للمتهمين المطعون ضدهما أو عدم ثبوتها بل اكتفت بسرد ما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى دون أن تبدي رأياً في الدعوى بوصفها محكمة موضوع ومحكمة قانون في آن واحد وعليه يكون سببا الطعن التمييزي واردين على القرار المطعون فيه وينالان منه.
محكمة التمييز بهيئة خماسية - المملكة الأردنية الهاشمية
قرار رقم: 453/ 2010
صادر بتاريخ: 6 نيسان/ أبريل 2010م
من أرشيف بوابة فلسطين القانونية للأحكام القضائية العربية المقارنة