1. إن توافر شروط العذر المخفف أو عدم توافرها مسالة موضوعية يعود تقديرها لمحكمة الموضوع حسب ما يقدم لديها من الأدلة والظروف ولا رقابة عليها في ذلك إلا في حالة ما إذا كانت هذه الظروف والأدلة غير حقيقية أو أنهما لا توصل عقلا إلى هذه النتيجة.
فإذا قنعت محكمة الموضوع بان المجني عليه لم يأت يوم الحادث بأي عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة, وأن المميز لم يكن في سورة غضب شديد افقده السيطرة على أعصابه عندما أطلق النار على المجني عليه، فان ما انتهت إليه يتفق وأحكام القانون.
2. استعمال المتهم أداة قاتلة هي المسدس وإطلاقه خمس رصاصات أصابت أربعة منها المجني عليه في أماكن قاتلة في الرأس والصدر يؤكد نية المتهم على القتل .
محكمة التمييز الأردنية
مبدأ جزائي رقم: 47 لسنة 1995م
من أرشيف مدونة بوابة فلسطين القانونية للأحكام القضائية العربية المقارنة