لا يجوز إثبات صورية التاريخ المثبت على الشيك، إذ لا يقبل من ساحبه القول بأنه صدر في تاريخ سابق للتاريخ المدون عليه.
وينسحب هذا على المستفيد أيضا إذ لا يقبل منه القول بان الشيك قد صدر عن الساحب قبل التاريخ المدون عليه حتى لو أقر بأنه هو الذي عبأ الشيك بخط يده ما دام أن الساحب قد وقع عليه، وبناء على ذلك فان أحكام قانون العقوبات المعدل رقم 9 لسنة 1988م هو المطبق على الشيك موضوع الدعوى لأن التاريخ المدون عليه لاحق لتاريخ نفاذ القانون المشار إليه.
وعليه فقد أصابت محكمة الصلح إذ قررت عدم اختصاصها النظر بالقضية.
محكمة التمييز الأردنية
مبدأ جزائي رقم: 117 لسنة 1992م
من أرشيف مدونة بوابة فلسطين القانونية للأحكام القضائية العربية المقارنة