1. إن عبارة (لجريمة اختلاس أموال الدولة أو سرقتها ) الواردة في الفقرة (ب) من المادة (30) من قانون التقاعد العسكري قد جاءت مطلقة ولم تبحث في فاعل الجريمة فقط، فهي تجري على إطلاقها وتشمل فاعل الجريمة والمشترك فيها اشتراكا أصليا أو تبعيا على اعتبار أن هؤلاء جميعا هم الأشخاص المسؤولون عن جريمة السرقة، كما هو واضح من القسم الأول من الباب الرابع من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م.
2. إن الحكم على المستدعي بتهمة التدخل في سرقة أموال الدولة يحرمه من حقوقه التقاعدية عملا بالفقرة (ب) من المادة (30) من قانون التقاعد العسكري.
محكمة التمييز الأردنية
مبدأ جزائي رقم: 103 لسنة 1978م
من أرشيف مدونة بوابة فلسطين القانونية للأحكام القضائية العربية المقارنة