الصفحة الرئيسية

المدونة القانونية مكتبة المصطلحات والمبادئ القانونية مركز الإعلام والمعلومات القانونية تعريف بالبوابة راسلنا

تصويت

ما هو رأيك بموقف المجلس التشريعي الفلسطيني من جمع الرئيس محمود عباس بين منصبي رئيس السلطة الوطنية ورئيس الوزراء بموجب اتفاق الدوحة؟
ينطوي هذا الجمع على مخالفة دستورية لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني المعدّل
لم يرد في القانون الأساسي نصّا محدّدا يمنع الجمع بين المنصبين
من شأن ذلك إقامة توازن في النظام السياسي الفلسطيني تمهيدا للانتخابات المقبلة
سيؤدي ذلك إلى إقامة نظام دستوري أقرب إلى النظام الرئاسي منه إلى النظام البرلماني السائد
لا أعرف

نتائج التصويت
الأرشيف
 

المتواجدون حالياً

المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 400442
عدد الزيارات اليوم : 1345
أكثر عدد زيارات كان : 5496
في تاريخ : 12 /11 /2011
 

الصفحة الرئيسية >> مكتبة المصطلحات والمبادئ القانونية » مدونة بوابة فلسطين القانونية

 

من مبادئ التمييز في مواد قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960م: الاشتراك الجرمي يشمل الشريك الأصلي والمحرض والمتدخل التبعي في الجريمة

الجمعة 20-01-2012 04:30 مساء | المشاهدات: 25

من الرجوع إلى الباب الرابع من قانون العقوبات لسنة 1960م نجد أن الشارع قد افرد فصلا خاصا بفاعل الجريمة هو-الفصل الأول-.

كما افرد فصلا خاصا في الاشتراك الجرمي - وهو الفصل الثاني- وقد قسم الفصل الثاني إلى قسمين:

الأول: خاص بفاعل الجريمة وبالمشترك فيها اشتراكا أصليا.

الثاني: خاص بالمحرض والمتدخل.

ومن ذلك يستفاد أن الاشتراك الجرمي يشمل الشريك الأصلي والمحرض والمتدخل التبعي في

الجريمة.

وبالتالي فان المتدخل التبعي يدخل في مفهوم الشريك الوارد في الفقرة (د) من المادة الرابعة من قانون العفو العام رقم (58) لسنة 1973م التي استثنت الشريك في جرائم القتل العمد والقتل قصدا من أحكامه.

 محكمة التمييز الأردنية

مبدأ جزائي رقم: 127 لسنة 1974م

 

من أرشيف مدونة بوابة فلسطين القانونية للأحكام القضائية العربية المقارنة

المدونة القانونية | مكتبة المصطلحات والمبادئ القانونية | مركز الإعلام والمعلومات القانونية

جميع الحقوق محفوظة لـ بوابة فلسطين القانونية © 2007 - 2011

Developed & Designed By: IXphoenix Co