من الرجوع إلى الباب الرابع من قانون العقوبات لسنة 1960م نجد أن الشارع قد افرد فصلا خاصا بفاعل الجريمة هو-الفصل الأول-.
كما افرد فصلا خاصا في الاشتراك الجرمي - وهو الفصل الثاني- وقد قسم الفصل الثاني إلى قسمين:
الأول: خاص بفاعل الجريمة وبالمشترك فيها اشتراكا أصليا.
الثاني: خاص بالمحرض والمتدخل.
ومن ذلك يستفاد أن الاشتراك الجرمي يشمل الشريك الأصلي والمحرض والمتدخل التبعي في
الجريمة.
وبالتالي فان المتدخل التبعي يدخل في مفهوم الشريك الوارد في الفقرة (د) من المادة الرابعة من قانون العفو العام رقم (58) لسنة 1973م التي استثنت الشريك في جرائم القتل العمد والقتل قصدا من أحكامه.
محكمة التمييز الأردنية
مبدأ جزائي رقم: 127 لسنة 1974م
من أرشيف مدونة بوابة فلسطين القانونية للأحكام القضائية العربية المقارنة