إن اجتهاد محكمة النقض قد استقر على أن استملاك العقار بعد البيع ليس من شأنه أن يؤدي إلى فسخ البيع لعلة استحالة تنفيذه عينيا نظرا إلى إمكانية التنفيذ البدلي فينتقل حق المشتري إلى بدل الاستملاك وطالما أن المشتري لم يثبت أن البائع عالم قبل البيع بأمر عزم الإدارة على استملاك العقار.
كما أن كون العقار مملوكا للغير لا يعتبر مانعا من التنفيذ ما دام البائع والمالكين مستعدين لفراغ العقار وفقا للعقد.
محكمة النقض بهيئة مدنية – الجمهورية العربية السورية
قرار رقم: 1669/1982م
صادر بتاريخ: 21 أيلول/ سبتمبر 1982م
من أرشيف مدونة موقع بوابة فلسطين القانونية للأحكام القضائية العربية