1. لئن كان البائع بعقد عادي لا يملك البيع تسجيلا في السجل العقاري إلا أن تدخل المالكين في دعوى طلب تثبيت عقد البيع وإقرارهم بأنهم باعوا حصصهم العقارية موضوع النزاع إلى البائع وأنهم مستعدين لفراغ هذه الحصص لاسم المشتري فانه يقلب العقد صحيحا في حق المشتري.
2. إن اجتهاد محكمة النقض استقر على أن استملاك العقار بعد البيع ليس من شانه أن يؤدي إلى فسخ البيع لعلة استحالة تنفيذه عينيا نظرا لإمكانية التنفيذ البدلي فينتقل حق المشتري إلى بدل الاستملاك.
محكمة النقض بهيئة مدنية – الجمهورية العربية السورية
قرار رقم: 1669/1957م
صادر بتاريخ: 21 أيلول/ سبتمبر 1982م
من أرشيف مدونة موقع بوابة فلسطين القانونية للأحكام القضائية العربية