لا يحق للمستأجر المخلى من العقار بسبب استملاكه وهدمه أن يطالب الدائرة المستملكة بالعودة إلى عقار مشابه للمأجور بعد تجديد البناء وإن هذه المنازعة تدخل ضمن نطاق المنازعات الإيجارية وينعقد الاختصاص بنظرها إلى القضاء العادي وليس للقضاء الإداري لأن المستأجر المدعي لا يطعن بمرسوم الاستملاك أو بآثاره وإنما يطالب بالعودة إلى البناء الجديد.
محكمة النقض بهيئة مدنية – الجمهورية العربية السورية
قرار رقم: 130/1977م
صادر بتاريخ: 26 شباط/ فبراير 19757م
من أرشيف مدونة موقع بوابة فلسطين القانونية للأحكام القضائية العربية