إن مالك العقار المستملك جزئيا إذا طلب من الجهة المستملكة أن تستملك الجزء الباقي من العقار لعدم قابليته للانتفاع به، وقررت الجهة المومى إليها المختصة أن هذا الجزء الباقي قابل للانتفاع به، وبالتالي رفضت الجهة المستملكة استملاك الجزء المذكور، فيكون للمالك حق اللجوء إلى القضاء الإداري بحسبان انه المختص بنظر التظلم من القرارات الإدارية والطعن فيها, العدول عن الاجتهاد موضوع حكم النقض الذي اعتبر القضاء العادي ضمنا مختصا بنظر النزاع, تقرير أن تحديد مدى قابلية الانتفاع بالجزء المتبقي من العقار المستملك جزئيا ينحصر في المجلس البلدي أو الجهة المستملكة حسب وضع العقار المستملك ضمن نطاق البلدية أو خارجه، وان القرار الصادر بهذا الشأن يختص القضاء الإداري بنظر النزاع حوله.
محكمة النقض بهيئة مدنية – الجمهورية العربية السورية
قرار رقم: 13/1982م
صادر بتاريخ: 12 شباط/ فبراير 1982م
من أرشيف مدونة موقع بوابة فلسطين القانونية للأحكام القضائية العربية