الفصل الثاني
الهبة
الفرع الأول
الهبة
المادة 557
1. الهبة تمليك مال أو حق مالي لآخر حال حياة المالك دون عوض.
2. ويجوز للواهب مع بقاء فكرة التبرع أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام معين ويعتبر هذا الالتزام عوضا.
المادة 558
1. تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض.
2. يكفي في الهبة مجرد الإيجاب إذا كان الواهب ولي الموهوب له أو وصيه والشيء الموهوب في حوزته وكذا لو كان الموهوب له صغيرا يقوم الواهب على تربيته.
المادة 559
لا ينفذ عقد الهبة إذا كان المال الموهوب غير مملوك للواهب ما لم يجزه المالك ويتم القبض برضاه.
المادة 560
1. تصح هبة الدين للمدين وتعتبر إبراء.
2. وتصح لغير المدين وتنفذ إذا دفع المدين الدين إليه.
المادة 561
1. يجوز للواهب استرداد الهبة إذا اشترط في العقد حق استردادها في حالة عدم قيام الموهوب له بالتزامات معينة لمصلحة الواهب أو من يهمه أمره فلم يقم بها.
2. فإذا كان الموهوب هالكا أو كان الموهوب له قد تصرف فيه استحق الواهب قيمته وقت التصرف أو الهلاك.
المادة 562
1. يجب أن يكون العوض في الهبة المشروطة به معلوما وإلا جاز لكل من الطرفين فسخ العقد ولو بعد تسلم الموهوب ما لم يتفقا على تعيين العوض قبل الفسخ.
2. فإذا هلك الموهوب أو تصرف فيه الموهوب له قبل الفسخ وجب عليه رد قيمته يوم القبض.
المادة 563
على الرغم مما ورد في المادتين 92 و 254 من هذا القانون لا تنعقد الهبة بالوعد ولا تنعقد على مال مستقبل.
المادة 564
إذا توفي احد طرفي الهبة أو أفلس الواهب قبل قبض الموهوب بطلت الهبة ولو كانت بعوض.
المادة 565
تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية.
المادة 566
1. يتوقف نفاذ عقد الهبة على أي إجراء تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية عليه ويجوز لكل من طرفي العقد استكمال الإجراءات اللازمة.
2. وتتم في المنقول بالقبض دون حاجة إلى تسجيل.