الفرع الثاني
قبض غير المستحق
المادة 296
من أدى شيئا ظانا انه واجب عليه، ثم تبين عدم وجوبه فله استرداده ممن قبضه إن كان قائما ومثله أو قيمته إن لم يكن قائما.
المادة 297
يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لدين لم يتحقق سببه أو لدين زال سببه بعد أن تحقق.
المادة 298
يصح كذلك استرداد ما دفع وفاء لدين لم يحل اجله وكان الموفي جاهلا قيام الأجل.
المادة 299
إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من التأمينات ، أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقي المدة المحددة لسماعها ، فلا يجب عليه رد ما قبض، ولمن أوفى أن يرجع على المدين الحقيقي بالدين وبالتضمين إن كان له محل .
المادة 300
على المحكمة أن تلزم من قبض شيئا بغير حق أن يرده إلى صاحبه ولها علاوة على ذلك أن تأمر برد ما جناه القابض من مكاسب أو منافع ولها أيضا أن تعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض في جنيه.