الفرع الرابع
قضاء دين الغير
المادة 309
من أوفى دين غيره بأمره كان له الرجوع على الآمر بما أداه عنه وقام مقام الدائن الأصلي في مطالبته به سواء اشترط الرجوع عليه أم لم يشترط.
المادة 310
1. من أوفى دين غيره دون أمره فليس له الرجوع بما دفعه على المدين إلا وفقا للمادة (301) ولا على الدائن إلا إذا أبرأ المدين من الدين ولو بعد استيفاء دينه منه.
2. فإذا رهن شخص ماله في دين غيره وقضى الدين ليفك ماله المرهون رجع بما قضاه على المدين.
الفرع الخامس
حكم مشترك
المادة 311
لا تسمع دعوى الإثراء بلا سبب في جميع الأحوال المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع.
وعلى كل حال لا تسمع الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشا فيه حق الرجوع.