الصفحة الرئيسية

المدونة القانونية مكتبة المصطلحات والمبادئ القانونية مركز الإعلام والمعلومات القانونية تعريف بالبوابة راسلنا

تصويت

هل ستصعّد حكومة إسرائيل من إجراءاتها ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة الوطنية خلال الأيام القادمة بما يشمل فرض العقوبات بسبب:
توجه منظمة التحرير الفلسطينية إلى هيئة الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في المنظمة الدولية
موقف الرئيس الفلسطيني وقيادة السلطة الوطنية ومنظمة التحرير من العودة للمفاوضات قبل وقف الاستيطان
اعتبار الحكومة الإسرائيلية هذه الخطوات موقفاً فلسطينياً عدائياً وتحريضاً ضد بنيامين نتنياهو
لا أعرف

نتائج التصويت
الأرشيف
 

المتواجدون حالياً

المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 349435
عدد الزيارات اليوم : 2167
أكثر عدد زيارات كان : 5496
في تاريخ : 12 /11 /2011
 

الصفحة الرئيسية >> مكتبة المصطلحات والمبادئ القانونية » المملكة العربية السعودية

 

الأحكام العامة للائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي

الخميس 25-06-2009 10:15 مساء | المشاهدات: 71

 


اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي


الأحكام العامة


1. تطبق على المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية الإجراءات الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم يرد في هذا النظام ما يخالفها.


2. يكون تقدير (الاقتضاء) عند وروده في هذه اللائحة من قبل من أسند إليه.


3. لغرض تطبيق هذا النظام ولائحته يكون للمصطلحات والكلمات التالية المعاني المبينة أمامها:


أ. النظام: نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422هـ


ب. المهنة: مهنة المحاماة.


ج. الجهات: المحاكم، وديوان المظالم، واللجان المشكلة المشار إليها في المادة الأولى من النظام.


د. الوزارة: وزارة العدل.


هـ. الوزير: وزير العدل.


و. الديوان: ديوان المظالم.


ز. الإدارة: الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل.


ح. المحاكم:المحاكم الشرعية وهي:


1. المحاكم المنصوص عليها في المادة(5)من نظام القضاء –وليس منها مجلس القضاء


الأعلى.


2– المحاكم المتخصصة التي أنشئت بعد صدور نظام القضاء وفق المادة (26) منه.


ط. اللجان المشكلة: اللجان التي صادق المقام السامي على تشكيلها.


ي. الجدول: جدول المحامين الممارسين


ك. المحامي الممارس: من تم قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين، وصدر له ترخيص بمزاولة المهنة، ولم يقم به مانع من مزاولتها مدة الترخيص يوجب شطب اسمه من الجدول المذكور أو نقله إلى جدول غير الممارسين.


ل. المحامي غير الممارس: من سبق قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين وصدر له ترخيص بمزاولة المهنة، ثم قام به مانع من مزاولتها، أو الاستمرار فيها أوجب نقل اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين.


 


 


 

المدونة القانونية | مكتبة المصطلحات والمبادئ القانونية | مركز الإعلام والمعلومات القانونية

جميع الحقوق محفوظة لـ بوابة فلسطين القانونية © 2007 - 2011

Developed & Designed By: IXphoenix Co